علل الشرائع · رقم ٥٠٣
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 503 · 270 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين