علل الشرائع · رقم ٥٠٤
الْحُسَيْنِ عليه السلام قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْأَسِيرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَا دَامَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ مَخَافَةَ أَنْ يُولَدَ لَهُ فَيَبْقَى وَلَدُهُ كَافِراً فِي أَيْدِيهِمْ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 504 · 270 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين