علل الشرائع · رقم ٥٠٥
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ تَعَالَى لَهُ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ زَانِيَةً
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 505 · 272 باب العلة التي من أجلها جعل الله تعالى الغيرة للرجال و لم يجعلها للنساء