علل الشرائع · رقم ٥٠٨
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا تَحِلُّ الْمُلَاعَنَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي لَاعَنَهَا أَبَداً قَالَ لِتَصْدِيقِ الْإِيمَانِ لِقَوْلِهِمَا بِاللَّهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 508 · 278 باب العلة التي من أجلها لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا