علل الشرائع · رقم ٥٠٩
أَبِي (رحمه الله) عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا وَ كَانَ عِدَّتُهَا انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 509 · 281 باب العلة التي من أجلها تعتد المطلقة من يوم طلقها زوجها و المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر