علل الشرائع · رقم ٥١٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْعَبَّاسِ الطَّالَقَانِيُّ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَحْيَى الْأَصْبَهَانِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام فَقَالَ يَا عَلِيُّ إِذَا دَخَلَتِ الْعَرُوسُ بَيْتَكَ فَاخْلَعْ خُفَّهَا حِينَ تَجْلِسُ وَ اغْسِلْ رِجْلَيْهَا
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 514 · 289 باب علل نوادر النكاح