أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الْقَدَحِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ [إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُعَاقِبَهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي الطَّعَامِ قَالَ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُرِيدُ يُبَرِّدُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ قال مؤلف هذا الكتاب الذي أفتي به و أعتمده هو أنه لا يجوز النفخ في الطعام و الشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره و لا أعرف هذه العلة إلا في هذا الخبر
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 518 · 290 باب العلة التي من أجلها يكره النفخ في القدح