علل الشرائع · رقم ٥١٩
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ إِبْطَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهَا مَخَابِئَ يَسْتَتِرُ بِهَا
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 519 · 292 باب العلة التي من أجلها لا يجوز تطويل شعر الشارب و الإبط و العانة