علل الشرائع · رقم ٥١٩
أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لِمَ قُلْتُمْ مَوْلَى الرَّجُلِ مِنْهُ قَالَ لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ طِينَتِهِ ثُمَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَرَدَّهُ السَّبْيُ إِلَيْهِ فَعَطَفَ عَلَيْهِ مَا كَانَ فِيهِ مِنْهُ فَأَعْتَقَهُ فَلِذَلِكَ هُوَ مِنْهُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 519 · 293 باب العلة التي من أجلها صار مولى الرجل منه