أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَ يُحَرَّمُ عَلَى الرَّجُلِ جَارِيَةُ ابْنِهِ وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ أُحِلَّ لَهُ جَارِيَةُ ابْنَتِهِ قَالَ لِأَنَّ الِابْنَةَ لَا تَنْكِحُ وَ الِابْنَ يَنْكِحُ وَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ يَنْكِحُهَا وَ يَخْفَى ذَلِكَ عَلَى ابْنِهِ وَ يَشِبُّ ابْنُهُ فَيَنْكِحُهَا فَيَكُونُ وِزْرُهُ فِي عُنُقِ أَبِيهِ قال مؤلف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا و هو صحيح و معناه أن الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه و إن كان صغيرا و قد يجوز له أن يأتي جارية الابن ما لم يدخل بها الابن لأنه و ماله لأبيه فإن كان قد دخل بها الابن فليس له أن يدخل بها و الذي أفتي به أن جارية الابنة لا يجوز للأب أن يدخل بها
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 525 · 303 باب العلة التي من أجلها حرم على الرجل جارية ابنه و أحل له جارية ابنته