علل الشرائع · رقم ٥٢٦
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِمَ سُمِّيَ الرَّجِيمُ رَجِيماً فَقَالَ لِأَنَّهُ يُرْجَمُ فَقُلْتُ فَهَلْ يَنْقَلِبُ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَكُونُ فِي الْعِلْمِ مَرْجُوماً
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 526 · 306 باب العلة التي من أجلها سمي الرجيم رجيما