حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ صَبِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا وَلِيدُ لَا تَشْتَرِ لِي مِنْ مُحَارَفٍ شَيْئاً فَإِنَّ خُلْطَتَهُ لَا بَرَكَةَ فِيهَا 2 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِي خَيْرٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 526 · 308 باب العلة التي من أجلها نهي عن مخالطة المحارف