علل الشرائع · رقم ٥٢٧
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُبَاحٍ عَنْ عِيسَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِيَّاكَ وَ مُخَالَطَةَ السَّفِلَةِ فَإِنَّ السَّفِلَةَ لَا تَئُولُ إِلَى خَيْرٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 527 · 311 باب العلة التي من أجلها يكره مخالطة السفلة