علل الشرائع · رقم ٥٣١
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي الرِّضَا عليه السلام حَدَثَ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيكَ قَالَ فَقَالَ ايتِ فَقِيهَ الْبَلَدِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاسْتَفْتِهِ فِي أَمْرِكَ فَإِذَا أَفْتَاكَ بِشَيْءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 531 · 315 باب العلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة