علل الشرائع · رقم ٥٤١
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنَّ أَوَّلَ من [مَا اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ لِكَذِبَةٌ كَذَبَهَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- [أَنَّهُ سَمَرَ يَدَ رَجُلٍ إِلَى الْحَائِطِ وَ مِنْ ثَمَّ اسْتَحَلَّ الْأُمَرَاءُ الْعَذَابَ 19 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ضَرَبَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ مِائَةً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَيْنِ قُلْتُ بِلَا بَيِّنَةٍ قَالَ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ ادْرَءُوا لَوْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ لَأَتَمَّهُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 541 · 326 باب علل نوادر الحدود