علل الشرائع · رقم ٥٤٥
أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام لَا أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا لِئَلَّا تَلْحَقَهُ الْحَمِيَّةُ فَيَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 545 · 334 باب العلة التي من أجلها لا يقام الحد بأرض العدو