أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْمَنْكُوحَ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ لَيْسَ يُبْلِي اللَّهُ تَعَالَى بِهَذَا الْبَلَاءِ أَحَداً وَ لَهُ فِيهِ حَاجَةٌ إِنَّ فِي أَدْبَارِهِمْ أَرْحَاماً مَنْكُوسَةً وَ حَيَاءُ أَدْبَارِهِمْ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ وَ قَدْ شَرِكَ فِيهِمْ ابْنٌ لِإِبْلِيسَ يُقَالُ زَوَالٌ فَمَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ الرِّجَالِ كَانَ مَنْكُوحاً وَ مَنْ شَرِكَ فِيهِ مِنَ النِّسَاءِ كَانَ عَقِيماً مِنَ الْمَوْلُودِ وَ الْعَامِلُ بِهَا مِنَ الرَّجُلِ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً لَمْ يَتْرُكْهُ وَ هُمْ بَقِيَّةُ سَدُومَ أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي بَقِيَّتَهُمْ أَنَّهُمْ وُلْدُهُ وَ لَكِنْ مِنْ طِينَتِهِمْ قُلْتُ سَدُومُ الَّذِي قُلِبَتْ عَلَيْهِمْ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 552 · 340 باب علة تحريم اللواط و السحق