علل الشرائع · رقم ٥٥٨
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَا عَمَّارُ إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تَسْتَتِبَّ لَكَ النِّعْمَةُ وَ تَكْمُلَ لَكَ الْمَوَدَّةُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 558 · 349 باب العلة التي من أجلها يكره أن يستشار العبد و السفلة في الأمور