علل الشرائع · رقم ٥٥٩
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَا تُكْثِرْ وَضْعَ يَدِكَ فِي لِحْيَتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَشِينُ الْوَجْهَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 559 · 351 باب العلة التي من أجلها يكره إكثار وضع اليد في اللحية