علل الشرائع · رقم ٥٦٣
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا عليه السلام كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ كُرِهَ أَكْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ فَنَائِهَا لِقِلَّتِهَا لَا لِقَذَرِ خَلْقِهَا وَ لَا لِقَذَرِ غِذَائِهَا
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 563 · 359 باب العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر عن أكل لحوم حمر الأهلية و علة تحريم البغال