علل الشرائع · رقم ٥٦٤
حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ لَا تَسْأَلُوهُمْ فَتُكَلِّفُونَا قَضَاءَ حَوَائِجِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام لَا تَسْأَلُوهُمُ الْحَوَائِجَ فَتَكُونُوا لَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 564 · 361 باب العلة التي من أجلها يكره تكليف المخالفين للحوائج