علل الشرائع · رقم ٥٦٦
مَعَكَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا حُكْمُ الْإِمَامِ فِيهِ وَ قَالَ الْأَسِيرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَيْئاً
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 566 · 366 باب العلة التي من أجلها لا يجوز قتل الأسير لمن أسره إذا عجز عن المشي