علل الشرائع · رقم ٥٦٦
حَدَّثَنَا أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ يَا هِشَامُ النَّبَطُ لَيْسَ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَا مِنَ الْعَجَمِ فَلَا تَتَّخِذْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَ لَا نَصِيراً فَإِنَّ لَهُمْ أُصُولًا تَدْعُوا إِلَى غَيْرِ الْوَفَاءِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 566 · 368 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتخذ من النبط وليا و لا نصيرا