علل الشرائع · رقم ٥٧٠
وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّهِيكِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ لِلْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ وَ عَدَّ أَشْيَاءَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 570 · 371 باب العلة التي من أجلها صار الميراث لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ