أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ فِيهِمَا قُلْتُ الثِّيَابُ لَهُنَّ قَالَ الثِّيَابُ نَصِيبُهُنَّ فِيهِ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا وَ لَهُنَّ الثُّمُنُ وَ الرُّبُعُ مُسَمًّى قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِيَ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا هَكَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَيَجِيءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِينَ فَيُزَاحِمُونَ هَؤُلَاءِ فِي عَقَارِهِمْ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 571 · 372 باب العلة التي من أجلها لا ترث المرأة مما ترك زوجها من العقار شيئا و ترك [ترث مما سوى ذلك