علل الشرائع · رقم ٥٧٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ آدَمَ مِنْ طِينَةٍ فَضَلَتْ مِنْ تِلْكَ الطِّينَةِ فَضْلَةٌ فَخَلَقَ مِنْهَا النَّخْلَةَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ إِذَا قُطِعَتْ رَأْسُهَا لَمْ تَنْبُتْ وَ هِيَ تَحْتَاجُ إِلَى اللِّقَاحِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 575 · 378 باب العلة التي من أجلها إذا قطع رأس النخلة لم تنبت