علل الشرائع · رقم ٥٧٦
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ كُلُّ النَّخْلِ يَنْبُتُ فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ إِلَّا الْعَجْوَةَ فَإِنَّهُ أُنْزِلَ بَعْلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 576 · 379 باب العلة التي من أجلها ينبت كل النخل في مستنقع الماء إلا العجوزة [العجوة