أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَصْلَحَكَ اللَّهُ بَلَغَنَا شَكْوَاكَ فَأَشْفَقْنَا فَلَوْ أَعْلَمْتَنَا أَوْ أُعْلِمْنَا مَنْ بَعْدَكَ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ عَالِماً وَ الْعِلْمُ يُتَوَارَثُ وَ لَا يَهْلِكُ عَالِمٌ إِلَّا وَ بَقِيَ مِنْ بَعْدِهِ مَنْ يَعْلَمُ مِثْلَ عِلْمِهِ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ أَ فَيَسَعُ النَّاسَ إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ أَنْ لَا يَعْرِفُوا الَّذِي بَعْدَهُ فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ هَذِهِ الْبَلْدَةِ فَلَا يَعْنِي الْمَدِينَةَ وَ أَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْبُلْدَانِ فَبِقَدْرِ مَسِيرِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ مَاتَ فِي طَلَبِ ذَلِكَ فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللّهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا قَدِمُوا بِأَيِّ شَيْءٍ يَعْرِفُونَ صَاحِبَهُمْ قَالَ يُعْطَى السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ وَ الْهَيْبَةَ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 591 · 385 باب نوادر العلل