سِجِّيلٍ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ شُجَّ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم وَ كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَخَذَتِ الْعَمَالِيقُ التَّابُوتَ وَ سَأَلَهُ عَنِ الْأَيَّامِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَ خَدِيعَةٍ وَ يَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَ بِنَاءٍ وَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَ طَلَبٍ وَ يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ يَوْمُ حَرْبٍ وَ دَمٍ وَ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمٌ شُؤْمٌ فِيهِ يَتَطَيَّرُ النَّاسُ وَ يَوْمُ الْخَمِيسِ يَوْمُ الدُّخُولِ عَلَى الْأُمَرَاءِ وَ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ خِطْبَةٍ وَ نِكَاحٍ 45 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَكِيمٍ الزَّاهِدُ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِمَكَّةَ قَالَ بَيْنَمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَارٌّ بِفِنَاءِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ إِذْ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي فَاسْتَحْسَنَ صَلَاتَهُ فَقَالَ يَا هَذَا الرَّجُلُ تَعْرِفُ تَأْوِيلَ صَلَاتِكَ قَالَ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَمِّ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ وَ هَلْ لِلصَّلَاةِ تَأْوِيلٌ غَيْرُ التَّعَبُّدِ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام اعْلَمْ يَا هَذَا الرَّجُلُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَا بَعَثَ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وآله وسلم بِأَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ إِلَّا وَ لَهُ مُتَشَابِهٌ وَ تَأْوِيلٌ وَ تَنْزِيلٌ وَ كُلُّ ذَلِكَ عَلَى التَّعَبُّدِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَأْوِيلَ صَلَاتِهِ فَصَلَاتُهُ كُلُّهَا خِدَاعٌ نَاقِصَةٌ غَيْرُ تَامَّةٍ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 598 · 385 باب نوادر العلل