وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْبَرْقِيِّ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخَصِيِّ فَقَالَ لِمَ تَسْأَلُ عَمَّنْ لَمْ يَلِدْهُ مُؤْمِنٌ وَ لَا يَلِدُ مُؤْمِناً 68 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليه السلام أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ اتْرُكُوا اللِّصَّ مَا تَرَكَكُمْ فَإِنَّ كَلَبَهُمْ شَدِيدٌ وَ سَلَبَهُمْ خَسِيسٌ 69 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ قَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ لَمَّا هَزَمَنَا عَلِيٌّ عليه السلام بِالْبَصْرَةِ رَدَّ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً حَلَّفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمِ الْفَيْءَ بَيْنَنَا وَ السَّبْيَ قَالَ فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ فَكَفُّوا 70 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام لَا يُقَاتِلُ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ يَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبَلُ التَّوْبَةُ وَ يَنْزِلُ النَّصْرُ وَ يَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَى اللَّيْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ يَقِلَّ الْقَتْلُ وَ يَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ يُفْلِتَ الْمَهْزُومُ
علل الشرائع — الجزء 2 — ص 603 · 385 باب نوادر العلل