مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها 5 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مُعَمَّرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ثَوْبَانَ أَنَّ يَهُودِيّاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ أَسْأَلُكَ فَتُخْبِرُنِي فَرَكَزَهُ ثَوْبَانُ بِرِجْلِهِ وَ قَالَ لَهُ قُلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا أَدْعُوهُ إِلَّا بِمَا سَمَّاهُ أَهْلُهُ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْمَحْشَرِ قَالَ فَمَا أَوَّلُ مَا يَأْكُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا قَالَ كَبِدُ الْحُوتِ قَالَ فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ قَالَ السَّلْسَبِيلُ قَالَ صَدَقْتَ أَ فَلَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا نَبِيٌّ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ شَبَهُ الْوَلَدِ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ قَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَ مَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأَةِ كَانَ الْوَلَدُ ذَكَراً بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ يَكُونُ الشَّبَهُ وَ إِذَا عَلَا مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ خَرَجَ الْوَلَدُ أُنْثَى بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ قِبَلِ ذَلِكَ يَكُونُ الشَّبَهُ وَ قَالَ صلى الله عليه وآله وسلم وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَانَ عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ مِمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ حَتَّى أَنْبَأَنِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَجْلِسِي هَذَا
علل الشرائع