حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الْأَحْمَقِ لِأَنَّهُ سَلَبَهُ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ وَ هُوَ الْعَقْلُ 2 حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يَقُولُ صَدِيقُ كُلِّ امْرِئٍ عَقْلُهُ وَ عَدُوُّهُ جَهْلُهُ 89 باب العلة التي من أجلها لا ينبت الشعر في بطن الراحة و ينبت في ظاهرها 1 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ مَا الْعِلَّةُ 102 فِي بَطْنِ الرَّاحَةِ لَا يَنْبُتُ فِيهَا الشَّعْرُ وَ يَنْبُتُ فِي ظَاهِرِهَا فَقَالَ لِعِلَّتَيْنِ أَمَّا إِحْدَاهُمَا فَلِأَنَّ النَّاسَ يَعْمَلُونَ الْأَرْضَ الَّتِي تُدَاسُ وَ يُكْثِرُ عَلَيْهِ الْمَشْيَ لَا تَنْبُتُ فِيهَا شَيْئاً وَ الْعِلَّةُ الْأُخْرَى لِأَنَّهَا جُعِلَتْ مِنَ الْأَبْوَابِ الَّتِي تُلَاقِي الْأَشْيَاءَ فَتُرِكَتْ لَا يَنْبُتُ عَلَيْهَا الشَّعْرُ لِتَجِدَ مَسَّ اللَّيِّنِ وَ الْخَشِنِ وَ لَا يَحْجُبَهَا الشَّعْرُ عَنْ وُجُودِ الْأَشْيَاءِ وَ لَا يَكُونُ بَقَاءُ الْخَلْقِ إِلَّا عَلَى ذَلِكَ
علل الشرائع