وَ لَا غَرْوَ إِلَّا جَارَتِي وَ سُؤَالِهَا * * * أَلَا هَلْ لَنَا أَهْلٌ سَأَلْتُ كَذَلِكَ بِئْسَ الْقَوْمُ مَنْ خَفَّضَنِي وَ حَاوَلُوا الْإِدْهَانَ فِي دِينِ اللَّهِ فَإِنْ تُرْفَعُ عَنَّا مِحَنُ الْبَلْوَى أَحْمِلُهُمْ مِنَ الْحَقِّ عَلَى مَحْضِهِ وَ إِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ إِلَيْكَ عَنِّي يَا أَخَا بَنِي دُودَانَ 3 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام كَيْفَ مَالَ النَّاسُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ قَدْ عَرَفُوا فَضْلَهُ وَ سَابِقَتَهُ وَ مَكَانَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ إِنَّمَا مَالُوا عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ قَتَلَ آبَاءَهُمْ وَ أَجْدَادَهُمْ وَ أَعْمَامَهُمْ وَ أَخْوَالَهُمْ وَ أَقْرِبَاءَهُمْ الْمُحَارِبِينَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ عَدَداً كَثِيراً فَكَانَ حِقْدُهُمْ عَلَيْهِ لِذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ فَلَمْ يُحِبُّوا أَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ وَ لَمْ يَكُنْ فِي قُلُوبِهِمْ عَلَى غَيْرِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْجِهَادِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِثْلُ مَا كَانَ لَهُ فَلِذَلِكَ عَدَلُوا عَنْهُ وَ مَالُوا إِلَى غَيْرِهِ
علل الشرائع