حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ (رحمه الله) عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْوَفَاةُ قَالَ لِلْعَبَّاسِ أَ تَقْبَلُ وَصِيَّتِي وَ تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ مَوْعِدِي قَالَ إِنِّي امْرُؤٌ كَبِيرُ السِّنِّ ذُو عِيَالٍ لَا مَالَ لِي فَأَعَادَهُ ثَلَاثاً فَرَدَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَأُعْطِيَنَّهَا رَجُلًا يَأْخُذُهَا بِحَقِّهَا لَا يَقُولُ مِثْلَ مَا تَقُولُ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ تَقْبَلُ وَصِيَّتِي وَ تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ مَوْعِدِي قَالَ فَخَنَقَتْهُ الْعَبْرَةُ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا بِلَالُ ايتِ بِدِرْعِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَى بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ ايتِ 169 بِسَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَى بِهِ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ ايتِ بِرَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ فَأَتَى بِهَا قَالَ حَتَّى تَفَقَّدَ عِصَابَةً كَانَ يَعْصِبُ بِهَا بَطْنَهُ فِي الْحَرْبِ فَأَتَى بِهَا ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ ايتِ بِبَغْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ بِسَرْجِهَا وَ لِجَامِهَا فَأَتَى بِهَا ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ قُمْ فَاقْبِضْ هَذَا بِشَهَادَةِ مَنْ هُنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ حَتَّى لَا يُنَازِعَكَ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ بَعْدِي قَالَ فَقَامَ عَلِيٌّ عليه السلام وَ حَمَلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَوْدَعَهُ مَنْزِلَهُ ثُمَّ رَجَعَ
علل الشرائع