إِنَّ مَوْلَاتِي تَقُولُ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتُمْ ثُمَّ قَرَأَتْ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ الْآيَةَ فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ قَرَأْتُهَا فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَقْرِئِي مَوْلَاتَكِ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُولِي لَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يُرِيدُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَفَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِجَنْبِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُسَلِّمَ لَمْ يُسَلِّمْ وَ قَالَ يَا خَالِدُ لَا تَفْعَلْ مَا أَمَرْتُكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَا هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهِ ثُمَّ نَهَاكَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ أَمَرَنِي بِضَرْبِ عُنُقِكَ وَ إِنَّمَا أَمَرَنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَقَالَ أَ وَ كُنْتَ فَاعِلًا فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ لَوْ لَمْ يَنْهَنِي لَفَعَلْتُ قَالَ فَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَأَخَذَ بِمَجَامِعِ ثَوْبِ خَالِدٍ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِ الْحَائِطَ وَ قَالَ لِعُمَرَ يَا ابْنَ صُهَاكَ وَ اللَّهِ لَوْ لَا عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَعَلِمْتَ أَيُّنَا أَضْعَفُ جُنْداً وَ أَقَلُّ عَدَداً 152 باب علة إثبات الأئمة صلى الله عليه وآله وسلم
علل الشرائع