لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ وَ إِنَّ الْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِ عَلِيٍّ عليه السلام الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام وَ أَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ كَانَ الْحُجَّةَ وَ أَنَّ طَاعَتَهُ مُفْتَرَضَةٌ فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ أَشْهَدُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ 1 عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَبُوهُ صلى الله عليه وآله وسلم وَ أَنَّ الْحٌجَّةَ مِنْ بَعْدِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عليه السلام وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ وَ أَشْهَدُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ وَ كَانَ الْحُجَّةُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليه السلام وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ وَ أَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنَّ الْحُجَّةَ مِنْ بَعْدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو جَعْفَرٍ وَ كَانَتْ طَاعَتُهُ مُفْتَرَضَةً فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَعْطِنِي رَأْسَكَ فَقَبَّلْتُ رَأْسَهُ فَضَحِكَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبَاكَ لَمْ يَذْهَبْ حَتَّى تَرَكَ حُجَّةً مِنْ بَعْدِهِ كَمَا تَرَكَ أَبُوهُ فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّكَ أَنْتَ الْحُجَّةُ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنَّ طَاعَتَكَ مُفْتَرَضَةٌ فَقَالَ كُفَّ رَحِمَكَ اللَّهُ قُلْتُ أَعْطِنِي رَأْسَكَ أُقَبِّلْهُ فَضَحِكَ قَالَ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَلَا أُنْكِرُكَ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَداً
علل الشرائع