وَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ أُمِرْتُ بِقِتَالِ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ - وَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَجْهاً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّكَ تُقَاتِلُ النَّاكِثِينَ وَ الْقَاسِطِينَ وَ الْمَارِقِينَ أظهر ندما بحضرة من سمعوا منه هذا و هو يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان مكذبا فيه نفسه و كان فيهم المهاجرون كعمار و روى عمار و الأنصار كأبي الهيثم و أبي أيوب و دونهما فإن لم يتحرج و لم يتورع عن الكذب 223 على من كذب عليه تبوء مقعده من النار استحيا من هؤلاء الأعيان من المهاجرين و الأنصار و عمار الذي - يَقُولُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَمَّارٌ مَعَ الْحَقِّ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّارٍ يَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ يحلف جهد أيمانه و الله لو بلغوا بنا قصبات هجر لعلمت أنا على الحق و أنهم على الباطل و يحلف أنه قاتل تحت راية الذي أحضرها صفين و هي التي أحضرها يوم أحد و الأحزاب و الله لقد قاتلت هذه الراية آخر أربع مرات و الله ما هي عندي بأهدى من الأولى و كان يقول إنهم أظهروا الإسلام و أسروا الكفر حتى وجدوا عليه أعوانا و لو ندم علي عليه السلام بعد قوله أمرت أن أقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين لكان من مع علي يقول له كذبت على رسول الله و إقراره بذلك على نفسه و كانت الأمة الزبير و عائشة و حزبهما و علي و أبو أيوب و خزيمة بن ثابت و عمار و أصحابه و سعد بن عمر و أصحابه فإذا اجتمعوا جميعا على الندم فلا بد من أن يكون اجتمعوا على ندم من شيء فعلوه و ودوا أنهم لم يفعلوه و أن الفعل الذي فعلوه باطل فقد اجتمعوا على الباطل و هم الأمة التي لا تجتمع على الباطل أو اجتمعوا على الندم من ترك شيء لم يفعلوه و ودوا أنهم فعلوه فقد اجتمعوا على الباطل بتركهم جميعا الحق و لا بد من أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لعلي عليه السلام إنك تقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين كان ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبرا و لا يجوز أن لا يكون ما أخبر إلا بأن يكذب المخبر أو يكون أمره بقتالهم فتركه للايتمار بما أمر به عنده كما قال علي عليه السلام إنه كفر.
فإن قال قائل إن الحسن عليه السلام أخبر بأنه حقن دماء أنت تدعي أن عليا كان مأمورا بإراقتها و الحقن لما أمر الله و رسوله بإراقته من الحاقن عصيان قلنا إن الأمة التي ذكر الحسن عليه السلام أمتان و فرقتان و طائفتان هالكة و ناجية و باغية و مبغي عليها فإذا لم يكن حقن دماء المبغي عليها إلا بحقن دماء الباغية لأنهما إذا اقتتلا و ليس للمبغي عليها قوام بإزالة الباغية حقن دم المبغي عليها أو إراقة دم الباغية مع العجز عن ذلك إراقة لدم المبغي عليها لا غير فهذا هذا.
علل الشرائع