باب العلة التي من أجلها لم تجب المضمضة و الاستنشاق في غسل الجنابة 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْجُنُبُ يَتَمَضْمَضُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا يُجْنِبُ الظَّاهِرُ وَ لَا يُجْنِبُ الْبَاطِنُ وَ الْفَمُ مِنَ الْبَاطِنِ 2 وَ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّ الصَّادِقَ عليه السلام قَالَ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَمَضْمَضَ وَ تَسْتَنْشِقَ فَافْعَلْ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ عَلَى مَا ظَهَرَ لَا عَلَى مَا بَطَنَ 209 باب العلة التي من أجلها إذا اغتسل الرجل من الجنابة قبل أن يبول ثم خرج منه شيء أعاد الغسل و المرأة إذا خرج منها شيء بعد الغسل لم تعد الغسل 1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [بْنُ الْحَسَنِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ 288 شَيْءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَامْرَأَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ
علل الشرائع