العلة التي من أجلها يجوز للحائض و الجنب أن يجوزا في المسجد و لا يضعا فيه شيئا 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَ يَأْخُذَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ شَيْئاً قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ فَمَا بَالُهُمَا يَأْخُذَانِ مِنْهُ وَ لَا يَضَعَانِ فِيهِ قَالَ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ وَ يَقْدِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا بِيَدِهِمَا فِي غَيْرِهِ قُلْتُ فَهَلْ يَقْرَءَانِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ 211 باب العلة في الفرق بين ما يخرج من الصحيح و بين ما يخرج من المريض من الماء الرقيق 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يَرَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يُجَامِعُ وَ يَجِدُ الشَّهْوَةَ فَيَسْتَيْقِظُ وَ يَنْظُرُ فَلَا يَرَى شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدُفْقَةٍ قَوِيَّةٍ وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلَّا بِضَعْفٍ
علل الشرائع