باب العلة التي من أجلها يبدأ صاحب البيت بالوضوء قبل الطعام 1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ 291 السَّعْدَآبَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ مَنْ عَنْ يَمِينِ الْبَابِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً 2 وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَلْيَغْسِلْ أَوَّلًا رَبُّ الْبَيْتِ يَدَهُ ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ يَكُونُ آخِرُ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالْغَمَرِ وَ يَتَمَنْدَلُ عِنْدَ ذَلِكَ 217 باب العلة التي من أجلها أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر 1 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَيِّ عِلَّةٍ أُعْطِيَتِ النُّفَسَاءُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ لَمْ تُعْطَ أَقَلَّ مِنْهَا وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ الْحَيْضَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَوْسَطُهُ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأُعْطِيَتْ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَ أَوْسَطَهُ وَ أَكْثَرَهُ
علل الشرائع