قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ الصَّلَاةَ خَمْساً وَ جَعَلَ لِلْمَيِّتِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً 3 أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ فَصَحِبَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ فَلَمَّا أَتَيْنَا الرَّبَذَةَ أَحْرَمَ النَّاسُ وَ أَحْرَمَتْ مَعَهُمْ فَأَخَّرْتُ إِحْرَامِي إِلَى الْعَقِيقِ فَقَالَتْ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ تُخَالِفُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُحْرِمُ النَّاسُ مِنَ الرَّبَذَةِ وَ تُحْرِمُونَ مِنَ الْعَقِيقِ وَ كَذَلِكَ تُخَالِفُونَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ يُكَبِّرُ النَّاسُ أَرْبَعاً وَ تُكَبِّرُونَ خَمْساً وَ هِيَ تَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ صَحِبَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْمُرْجِئَةِ فَقَالَتْ كَذَا وَ كَذَا فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَتِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى الْمَيِّتِ كَبَّرَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ اسْتَغْفَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ فَدَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَنْصَرِفُ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ كَبَّرَ فَدَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ
علل الشرائع