حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الوَرَّاقُ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزْوِينِيُّ قَالا حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَزْرَقُ قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْبَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْجُمَحِيِّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ مُقِيماً غَيْرَ مُسَافِرٍ جَمْعاً وَ تَمَاماً 12 باب العلة التي من أجلها يجهر بالقراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة و صلاة المغرب و العشاء الآخرة و الغداة و لا يجهر في الظهر و العصر في سائر الأيام و العلة التي من أجلها صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة 1 حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيُّ (رحمه الله) قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لِأَيِّ عِلَّةٍ يُجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ مِثْلِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ لَا يُجْهَرُ فِيهَا وَ لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ التَّسْبِيحُ
علل الشرائع