باب العلة التي من أجلها لا يجوز أن يصلي الرجل في جلود الدارش 1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ 345 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْقَسْمِيِّ حَيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْكِلَابِ 52 باب العلة التي من أجلها شارب الخمر إذا شربها لم تحسب صلاته أربعين صباحا 1 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا عليه السلام إِنَّا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ وَ كَيْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَيَّرَ النُّطْفَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ هَكَذَا إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِيَتْ فِي مَثَانَتِهِ عَلَى قَدْرِ مَا خُلِقَ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ يَجْتَمِعُ غِذَاؤُهُ وَ أَكْلُهُ وَ شُرْبُهُ تَبْقَى فِي مَثَانَتِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً
علل الشرائع