باب العلة التي من أجلها ليس على المرأة أذان و لا إقامة 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ عَلَيْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَسْمَعُ أَذَانَ الْقَبِيلَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَتَيْنِ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَالَ لِلرِّجَالِ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ جَمَعَتْ بَيْنَ قَدَمَيْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَيْنَهُمَا وَ تَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا فَوْقَ رُكْبَتَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ كَثِيراً فَتَرْتَفِعَ عَجِيزَتُهَا وَ إِذَا جَلَسَتْ فَعَلَى أَلْيَتَيْهَا لَيْسَ كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ وَ إِذَا سَقَطَتْ إِلَى السُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ بِالرُّكْبَتَيْنِ قَبْلَ الْيَدَيْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِيَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا كَانَتْ فِي جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ رَفَعَتْ رُكْبَتَيْهَا مِنَ الْأَرْضِ وَ إِذَا نَهَضَتِ انْسَلَّتِ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِيزَتَهَا أَوَّلًا
علل الشرائع