باب العلة التي من أجلها صارت الزكاة من كل ألف درهم خمسة و عشرين درهما 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ قُثَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنِ الزَّكَاةِ كَيْفَ صَارَتْ مِنْ كُلِّ أَلْفِ دِرْهَمٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً لَمْ يَكُنْ أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ مَا وَجْهُهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ فَعَلِمَ صَغِيرَهُمْ وَ كَبِيرَهُمْ وَ عَلِمَ غَنِيَّهُمْ وَ فَقِيرَهُمْ فَجَعَلَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ إِنْسَانٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ مِسْكِيناً فَلَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ لِأَنَّهُ خَالِقُهُمْ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ 370 92 باب العلة التي من أجلها قد تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم و لا تحل لمن له خمسون درهما 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ وَ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا مِنْهَا وَ يَشْتَرِي مِنْهَا بِالْبَعْضِ قُوتاً لِعِيَالِهِ وَ يُعْطِي الْبَقِيَّةَ أَصْحَابَهُ وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ لَهُ حِرْفَةٌ يَقُوتُ بِهَا عِيَالَهُ
علل الشرائع