باب العلة التي من أجلها تكره القبلة للصائم 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَقَالَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ أَعِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ 119 باب العلة التي من أجلها لا يجوز للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن يجامع بالنهار 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ 387 أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا يَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فَإِنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ 120 باب العلة التي من أجلها من دخل على أخيه و هو صائم تطوعا فأفطر كان له أجران 1 أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِينَ عليه السلام قَالَ مَنْ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ وَ هُوَ صَائِمٌ تَطَوُّعاً فَأَفْطَرَ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ أَجْرٌ لِنِيَّتِهِ لِصِيَامِهِ وَ أَجْرٌ لِإِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَيْهِ
علل الشرائع