باب العلة التي من أجلها لا توفق العامة لفطر و لا أضحى 1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليه السلام قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لِصَوْمٍ فَقَالَ لِي أَمَا إِنَّهُ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً يُنَادِي أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِفِطْرٍ وَ لَا أَضْحًى 2 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ التَّفْلِيسِيِّ عَنْ رَزِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالسَّيْفِ فَسَقَطَ ثُمَّ ابْتَدَرَ لِيَقْطَعَ رَأْسَهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَجَبِّرَةُ الضَّالَّةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فَلَا جَرَمَ وَ اللَّهِ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ حَتَّى يَثُورَ ثَائِرُ الْحُسَيْنِ ع
علل الشرائع