حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ وَ عَلِيٌّ ابْنَا الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا 420 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ لَمَّا أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام يُنَادِي فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ قَامَ عَلَى الْمَقَامِ فَارْتَفَعَ بِهِ حَتَّى صَارَ بِإِزَاءِ أَبِي قُبَيْسٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَأَسْمَعَ مَنْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ 3 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ مَنْ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ لَمْ يَحُجَّ تِلْكَ السَّنَةَ وَ هِيَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ فِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِيهَا يُكْتَبُ الْأَرْزَاقُ وَ الْآجَالُ وَ مَا يَكُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يُكْتَبْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَمْ يَسْتَطِعِ الْحَجَّ فَقَالَ لَا قُلْتُ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا قَالَ لَسْتُ فِي خُصُومَتِكُمْ مِنْ شَيْءٍ هَكَذَا الْأَمْرُ
علل الشرائع