نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى أَنْ يُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَجْلِ الْحَاجَةِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ 2 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ حَبْسِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِمِنًى قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ الْيَوْمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم إِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَوَّلًا لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ مَجْهُودِينَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام كُنَّا نَنْهَى النَّاسَ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقِلَّةِ اللَّحْمِ وَ كَثْرَةِ النَّاسِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ كَثُرَ اللَّحْمُ وَ قَلَّ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ 3 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِهِ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا وَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ مِنًى بَعْدَ ثَلَاثٍ أَلَا فَكُلُوا وَ ادَّخِرُوا وَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْبِذُوا وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ يَعْنِي الَّذِي يُنْبَذُ بِالْغَدَاةِ وَ يُشْرَبُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْبَذُ بِالْعَشِيِّ وَ يُشْرَبُ بِالْغَدَاةِ فَإِذَا غَلَى فَهُوَ حَرَامٌ
علل الشرائع