باب العلة التي من أجلها يجوز أن يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها 1 أَبِي (رحمه الله) وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السلام الرَّجُلُ يُعْطِي الضَّحِيَّةَ مَنْ يَسْلُخُهَا بِجِلْدِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فَكُلُوا مِنْها 440 وَ أَطْعِمُوا وَ الْجِلْدُ لَا يُؤْكَلُ وَ لَا يُطْعَمُ 183 باب العلة التي من أجلها يجب على من لا يجد ثمن الأضحية أن يستقرض 1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم لِأُمِّ سَلَمَةَ وَ قَدْ قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْضُرُ الْأَضْحَى وَ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُضَحِّي بِهِ فَأَسْتَقْرِضُ وَ أُضَحِّي قَالَ فَاسْتَقْرِضِي فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ
علل الشرائع